ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 26 منه,
بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
2002) لا سيما المادة الخمسون منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/06/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفتح في الجزء الاول من موازنة وزارة السياحة لعام 2..2 الاعتماد التالي: الباب 19 - وزارة السياحة الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون السياحية الوظبفة 343 - السياحة و الفنادق والمطاعم البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 9- نفقات شتى النبذه 1 - رسوم وضرائب مختلفة /000 000 500/ل.ل (لتأمين دفع ضريبة القيمة المضافة) (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يغطى الإعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازن عام 2..2 وفقا لما يلي: قسم الواردات: الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية الباب الخامس - القروض الفصك 56 - القروض الداخلية البن 561 - سندات خزينة داخلية الفقرة 561.1 - القروض الداخلية /000 000 500/ل.ل (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذاالمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 حزيران 2002
الامضاء: اميل لحو د
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة