All legislation

مرسوم Decree No. 8031 14/06/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ادما والدفنة العقارية (قضاء كسروان-مح- افظة جبل لبنان) (للسيد ناصر بن ابراهيم بن رشيد الرشيد)

Type
مرسوم · Decree
Number
8031
Date
14/06/2002
Official Gazette
Issue 36, 21/06/2002, p. 4596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8031 تاريخ 14/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد ناصر بن ابراهيم بن رشيد

الرشيد من التابعية السعودية المسجل برقم

34/2002/أ تاريخ 20/05/2002 والمرفق بالمستندات

التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخصة للسيد ناصر بن ابراهيم بن رشيد الرشيد من التابعية السعودية, بتملك العقار رقم 50 من منطقة ادما والدفنة العقارية - قضاء كسروان - البالغة مساحته 9692 م. م. والغاية من التملك هي البناء. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران 2..2 الأمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة