المادة 1
مادة 1: تنقل الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 238 تاريخ 12/5/1990 من اسم الشيخ احمد يوسف حمود بفتح مدرسة خاصة على العقار رقم 2733 من منطقة المصيطبة (بيروت) باسم "مدرسة ايليت " (النخبة) الى اسم السيد رماح احمد حمود دون تعديل في شروط الترخيص
مرسوم Decree No. 8040 14/06/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 238 تاريخ
12/05/1990 (المتضمن الاجازة للشيخ
احمد يوسف حمود بفتح مدرسة خاصة, خارجية,
مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية في بيروت
المصيطبة على العقار 2733 باسم مدرسة
"ايليت (النخبة)" وتحديد عدد تلامذتها
بستماية وثلاثين /630/ تلميذا كحد اقصى
وبادارة السيد رماح حمود",
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
رماح احمد حمود المسجل بالرقم 412/12
تاريخ 22/1/98 المتضمن طلب الموافقة له
على نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمه,
بناء على الطلب المقدم من الشيخ احمد
حمود والمنظم لدى الكاتب العدل في بيروت
السيد يوسف ناصر رقمه 4029/1991 صورة
عن التنازل لدى كاتب العدل رقم 436/98,
بناء على الافادة باذن الاشغال للمدرسة
في العقار رقم 2733/المصيطبة -لمصلحة
رماح احمد حمود,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنقل الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 238 تاريخ 12/5/1990 من اسم الشيخ احمد يوسف حمود بفتح مدرسة خاصة على العقار رقم 2733 من منطقة المصيطبة (بيروت) باسم "مدرسة ايليت " (النخبة) الى اسم السيد رماح احمد حمود دون تعديل في شروط الترخيص
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 حزيران 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد