All legislation

مرسوم Decree No. 8040 14/06/2002

نقل اجازة مدرسة ايليت (النخبة) الكائنة في بيروت المصيطبة الى اسم السيد رماح احمد حمود

Type
مرسوم · Decree
Number
8040
Date
14/06/2002
Official Gazette
Issue 36, 21/06/2002, p. 4635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8040 تاريخ 14/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 238 تاريخ

12/05/1990 (المتضمن الاجازة للشيخ

احمد يوسف حمود بفتح مدرسة خاصة, خارجية,

مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية في بيروت

المصيطبة على العقار 2733 باسم مدرسة

"ايليت (النخبة)" وتحديد عدد تلامذتها

بستماية وثلاثين /630/ تلميذا كحد اقصى

وبادارة السيد رماح حمود",

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

رماح احمد حمود المسجل بالرقم 412/12

تاريخ 22/1/98 المتضمن طلب الموافقة له

على نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمه,

بناء على الطلب المقدم من الشيخ احمد

حمود والمنظم لدى الكاتب العدل في بيروت

السيد يوسف ناصر رقمه 4029/1991 صورة

عن التنازل لدى كاتب العدل رقم 436/98,

بناء على الافادة باذن الاشغال للمدرسة

في العقار رقم 2733/المصيطبة -لمصلحة

رماح احمد حمود,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنقل الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 238 تاريخ 12/5/1990 من اسم الشيخ احمد يوسف حمود بفتح مدرسة خاصة على العقار رقم 2733 من منطقة المصيطبة (بيروت) باسم "مدرسة ايليت " (النخبة) الى اسم السيد رماح احمد حمود دون تعديل في شروط الترخيص

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد