المادة 1
مادة 1: رخص لشركة التجهيز العقاري (ساف) ش م ل بتعديل المادة الثامنة من نظامها الاساسي بحيث تكون جميع الاسهم اسمية يملكها اشخاص طبيعيون او معنويون, لبنانيون كانوا او غير لبنانيين غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان باستثناء الاشخاص المذكورين في الفقرة الاخيرة من المادة الاولى الجديدة من قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان والابقاء على ملكييتها العقارية في لبنان. وان الغاية من التعديل هي تأمين رساميل اضافية لتحقيق التوسع في مشاريعها. على الجهة المرخص لها ان تسجل تعديل نظامها الاساسي في امانة السجل التجاري حسب الاصول وتبلغه امانة السجل العقاري المختصة وان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.