ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على كتاب شركة المستشفى اللبناني الفرنسي
ش.م.ل. المسجل برقم 3/2002/أ تاريخ
29/01/2002 الذي يثبت ان ما ترغب الشركة في
تملكه يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في
الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 16/05/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة المستشفى اللبناني الفرنسي ش .م. ل. بتملك العقارين رقم 23. و 231 من منطقة حوش الإمراء بناء العقارية قضاء زحلة - البالغة مساحتهما 8978 م.ان الغاية من التملك هي تخصيص العقارين مركزا للمستشفى وموقفا لزبائنه وزواره. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 حزيران 2..2
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة