المادة 1
مادة 1: رخص لشركة التجهيز العقاري (ساف) ش . م. ل بتعديل المادة الثامنة من نظامها الاساسي بحيث "تكون جميع الاسهم اسمية, يملكها اشخاص طبيعيون او معنويون, لبنانيون كانوا او غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان باستثناء الاشخاص المذكورين في الفقرة الاخيرة من المادة الاولى الجديدة من قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان " والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان. وان الغاية من التعديل هي تامين رساميل اضافية لتحقيق التوسع في مشاريعها. على الجهة المرخص لها ان تسجل تعديل نظامها الاساسي في امانة السجل التجاري حسب الاصول وتبلغه امانة السجل العقاري المختصة وان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.