ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997
(احداث وزارة الصناعة) ولا سيما المادة
الثانية منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
(قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام
المنسق) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزراء المالية والصناعة
والاقتصاد والتجارة,
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 23/05/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم البند رمز النظام نوع البضائع معدل المنسق الرسم _________________________________________________ 72.17 اسلاك من حديد او من صلب غير خلائط 7217.10 - غير مطلية وان كانت مصقولة 7217.10.10 - بقطر يتراوح بين 1.40 مم و4.5 مم داخل 322 5% 7217.10.90 - غيرها 322 5% الباقي دون تعديل 85.44 نص البند دون تعديل - اسلاك للف: 8544.11 - من نحاس : 8544.11.10 - دون تعديل 8544.11.20 - غيرها من الاسلاك المعزولة بالورق 322 15% 8544.11.90 - غيرها 15% الباقي دون تعديل ___________________________________________________
مادة 2: يدرج في نهاية البند الجمركي 4823.90.90 الرمز الصناعي 322 ويخصص لصناعة الالبومات ولصناعة الحفاضات والفوط الصحية
مادة 3: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق بمضمون المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم ويخصص الرمز الصناعي 322 المستحدث في نهاية البندين 7217.10.10 و7217.10.90 لصناعة الفرش والرمز الصناعي 322 المستحدث في نهاية البند 8544.11.20 لصناعة المحولات الكهربائية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل باحكامه اعتبارا من تاريخ نشره لصقا على مدخل رئاسة الحكومة وتطبق احكامه على البضائع التي لم يقطع بها قسيمة اعفاء او ايصال بدفع الرسوم الجمركية بصورة قطعية او بصورة التأمين قبل تاريخ نفاذه
بعبدا في 11 حزيران 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصناعة
الامضاء: جورج افرام
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: باسل فليحان