المادة 1
مادة 1: رخص لشركة التضامن اللبنانية العقارية (شايع وشركاه) ش . م. ل. بتعديل المادتين التاسعة والعاشرة من نظامها الاساسي بحيث تكون جميع الاسهـم اسمية, يملكها اشخاصا طبيعيون او معنويون, لبنانيين كانوا او غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان باستثناء الاشخاص المذكورين في الفقرة الاخيرة من المادة الاولى الجديدة من قانون أكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان والابقاء على ملكيتهاالعقارية في لبنان. وان الغاية من التعديل هي تأمين رساميل اضافية لتحقيق التوسع في مشاريعها. على الجهة المرخص لها ان تسجل تعديل نظامها الاساسي في امانة السجل العقاري حسب الاصول وتبلغه امانة السجل العقاري المختصة وان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.