المادة 1
مادة 1: رخص لشركة بحمدون العقارية ش . م. ل بتعديل المادتين الثامنة والتاسعة من نظامها الاساسي بحيث تكون جميع الاسهم اسمية, يملكها اشخاص طبيعيون او معنويون, لبنانيين كانوا او غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان باستثناء الأشخاص المذكورين في الفقرة الاخيرة من المادة الاولى الجديدة من قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان. وان الغاية من التعديل هي تأمين رساميل اضافية لتحقق التوسع في مشاريعها. على الجهة المرخص لها ان تسجل تعديل نظامها الاساسي في امانة السجل التجاري حسب الاصول وتبلغه امانة السجل العقاري المختصة وان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,لا سيما المادة 11 منه.