All legislation

مرسوم Decree No. 8017 12/06/2002

قبول استقالة عضو وتعيين عضويين في لجنة مشاع علمات

Type
مرسوم · Decree
Number
8017
Date
12/06/2002
Official Gazette
Issue 36, 21/06/2002, p. 4647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8017 تاريخ 12/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ

7 كانون الثاني 1949 لا سيما المادة

54 منه,

بناء على المرسوم رقم 1576 تاريخ 5 نيسان

1950 (تنظيم اللجان المشاعية),

بناء على المرسوم رقم 14301 تاريخ

7 شباط 1949 (تعيين لجنة مشاع علمات),

بناء على المرسوم رقم 6170 تاريخ

31/08/1954 القاضي بتعيين رئيس لجنة مشاع

علمات,

بناء على المرسوم رقم 3306 تاريخ

11/12/1965 القاضي بقبول استقالة ثلاثة

اعضاء من لجنة مشاع علمات وتعيين ثلاثة

اعضاء بدلا منهم,

بناء على كتاب الاستقالة المقدم بتاريخ

09/04/2002 من السيد ابراهيم خليل شقير

عضو لجنة مشاع علمات,

بناء على وثيقة الوفاة المؤرخة في

13/01/1992 التي تثبت وفاة السيد حميد

خير الدين عضو لجنة مشاع علمات,

بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم

3416/ب 2001 تاريخ 26/12/2001 ورقم

950/ب 2002 تاريخ 10/04/2002,

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل استقالة السيد ابراهيم خليل شقير عضو في لجنة مشاع علمات.

المادة 2

مادة 2: يعين السيدان رامح محمد خير الدين وحويشان ابراهيم شقير عضوين في لجنة مشاع علمات بدلا من العضو المستقيل والعضو المتوفي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.

بعبدا في 12 حزيران 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاح عبد الله