المادة 1
مادة 1: تقبل استقالة السيد ابراهيم خليل شقير عضو في لجنة مشاع علمات.
مرسوم Decree No. 8017 12/06/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
7 كانون الثاني 1949 لا سيما المادة
54 منه,
بناء على المرسوم رقم 1576 تاريخ 5 نيسان
1950 (تنظيم اللجان المشاعية),
بناء على المرسوم رقم 14301 تاريخ
7 شباط 1949 (تعيين لجنة مشاع علمات),
بناء على المرسوم رقم 6170 تاريخ
31/08/1954 القاضي بتعيين رئيس لجنة مشاع
علمات,
بناء على المرسوم رقم 3306 تاريخ
11/12/1965 القاضي بقبول استقالة ثلاثة
اعضاء من لجنة مشاع علمات وتعيين ثلاثة
اعضاء بدلا منهم,
بناء على كتاب الاستقالة المقدم بتاريخ
09/04/2002 من السيد ابراهيم خليل شقير
عضو لجنة مشاع علمات,
بناء على وثيقة الوفاة المؤرخة في
13/01/1992 التي تثبت وفاة السيد حميد
خير الدين عضو لجنة مشاع علمات,
بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم
3416/ب 2001 تاريخ 26/12/2001 ورقم
950/ب 2002 تاريخ 10/04/2002,
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تقبل استقالة السيد ابراهيم خليل شقير عضو في لجنة مشاع علمات.
مادة 2: يعين السيدان رامح محمد خير الدين وحويشان ابراهيم شقير عضوين في لجنة مشاع علمات بدلا من العضو المستقيل والعضو المتوفي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.
بعبدا في 12 حزيران 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاح عبد الله