المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الأول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /220000000/ ل. ل. (فقط مايتان وعشرون مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الأول الباب الثامن عشر- وزارة الطاقة والمياه الفصل 2- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الوظيفة 241- الشؤون الادارية العامة البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 3- نفقات تشغيل وسائل النقل النبذه 1- محروقات سائلة /15000000/ ل. ل. البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 4- اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3- أعياد وتمثيل /20000000/ ل. ل. الفقرة 9- خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2- بدلات اتعاب /30000000/ل. ل. البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 4- وفود ومؤتمرات النبذة 1- وفود ومؤتمرات في الداخل /5......./ل. ل. النبذه 2- وفود ومؤتمرات في الخارج /15000000/ل. ل. الى: الجزء الثاني- أ- الباب الثامن عشر- وزارة الطاقة والمياه الفصل 2- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الوظيفة 241- الشؤون الادارية العامة البند 226- تجهيزات الفقرة 3- تجهيزات للمعلوماتية النبذه 1- تجهيزات للمعلوماتية /75000000/ل. ل. البند 228- صيانة الفقرة 7- صيانة تجهيزات للمعلوماتية النبذه 1- صيانة تجهيزات للمعلوماتية /15000000/ ل. ل. المجموع العام/22.00..../ ل. ل. (فقط مايتان وعشرون مليون ليرة لبنانية).