ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا
سيما المادة 26 منه
بناء على القانون رقم 392 تاريخ
08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2002) لا سيما المادة الخمسون
منه
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/06/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفتح في الجزء الاول من موازنة وزارة المهجرين لعام 2..2 الاعتماد التالي: الباب الثاني والعشرون - وزارة المهجرين الفصل 1 - الجهاز التنفيذي الوظيفة 239- شؤون اجتماعية اخرى البلت 16- نفقات مختلفة الفقرة 9- نفقات شتى النبذه 1- رسوم وضرائب مختلفة /67821.../ل. ل. (لتأمين دفع ضريبة القيمة المضافة) (فقط سبعة وستون مليونا وثمانمائة وواحد وعشرون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2002 وفقا لما يلي: قسم الواردات: الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية الباب الخامس - القروض الفصل 56- القروض الداخلية البند 561- سندات خزينة داخلية الفقرة 56101- القروض الداخلية /000 821 67/ل ل (فقط سبعة وستون مليونا وثمانمائة وواحد وعشرون الف ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 حزيران 2..2
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة