All legislation

مرسوم Decree No. 8028 14/06/2002

فتح اعتماد اضافي لتأمين مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لرئاسة مجلس الوزراء المديرية العامة لامن الدولة لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8028
Date
14/06/2002
Official Gazette
Issue 36, 21/06/2002, p. 4594-4595
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8028 تاريخ 14/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

2002) لا سيما المادة الخمسون منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الجزء الاول من موازنة رئاسة مجلس الوزراء المديرية العامةلأمن الدولة - لعام 2..2 الاعتماد التالي: الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 16- المديرية العامةلأمن الدولة الوظيفة 123- الشؤون الأمنية البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 9- نفقات شتى النبذه 1- رسوم وضرائب مختلفة /000 000 277/ل ل (لتأمبن دفع الضريبة على القيمة المضافة) (فقط مايتان وسبعة وسبعون مليون ليرة لبناية).

المادة 2

مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2..2 وفقا لما يلي: قسم الواردات: الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية الباب الخامس - القروض الفصل 56 - القروض الداخلية البند 561 - سندات خزينة داخلية الفقرة 56101 - القروض الداخلية /000 000 277/ل.ل (فقط مايتان وسبعة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة