All legislation

مرسوم Decree No. 8038 14/06/2002

الترخيص بانشاء اختصاص في معهد فني خاص في برج البراجنة (قضاء بعبدا-محافظة جبل لبنان) باسم "معهد الشرق الاوسط"

Type
مرسوم · Decree
Number
8038
Date
14/06/2002
Official Gazette
Issue 36, 21/06/2002, p. 4633-4634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8038 تاريخ 14/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

يناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 7648 تاريخ

20/03/2002 (الترخيص بانشاء معهد

فني خاص في برج البراجنة (قضاء بعبدا)

باسم "معهد الشرق الاوسط"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جميل

داغر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 3019/6 تاريخ

09/04/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاص في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جميل عزيز داغر المولود سنة 1935 بانشاء اختصاص "محاسب مساعد" المؤدي لنيل الشهادة التكميلية المهنية في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الشرق الأوسط" الكائن على العقار رقم 2996 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد