ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 10740 تاريخ
23/06/1975 (الترخيص بانشاء مدرسة
مهنية خاصة في مرجعيون (قضاء مرجعيون
باسم "المدرسة المهنية للجمعية المسيحية
للشابات,
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية
المسيحية للشابات والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم
423/6 تاريخ 22/01/2002 والمتضمن طلب
الترخيص بانشاء اختصاصين والغاء اختصاص
في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للجمعية المسيحية للشابات ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصي: الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر,لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة المهنية الخاصة باسم "المدرسة المهنية للجمعية المسيحية للشابات الكائنة على العقار رقم 864 من منطقة مرجعيون العقارية (قضاء مرجعيون)
مادة 2: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاص "مستكتب" المؤدي لنيل شهادة الكفاءة المهنية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 حزيران 2..2
الإمضاء: اميل لحود
صدر على رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
ورير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد