المادة 1
مادة 1: رخص للسيد مروان محمد بيروتي, المولود سنة 1947, بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس ) على العقار رقم 6400 من منطقة زيتون - طرابلس العقارية باسم "الليسيه اللبنانية".
مرسوم Decree No. 10592 12/07/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مروان
محمد بيروتي المسجل برقم 2038/6 تاريخ 18/07/1994
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء مدرسة فنية
عالية خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس ) باسم
الليسيه اللبنانية
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما ياتي:
مادة 1: رخص للسيد مروان محمد بيروتي, المولود سنة 1947, بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس ) على العقار رقم 6400 من منطقة زيتون - طرابلس العقارية باسم "الليسيه اللبنانية".
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة
العلوم التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية برمجة الحاسبات الالكترونية التنفيذ البكالوريا الفنية التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية
كما وتسدي التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مسك الدفاتر - محاسب عام - رئيس محاسبة - لغة انكليزية - اللغة الفرنسية - الضرب على الآلة الكاتبة - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء:فاروق البربير