All legislation

مرسوم Decree No. 10592 12/07/1997

الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس) باسم الليسيه اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
10592
Date
12/07/1997
Official Gazette
Issue 36, 24/07/1997, p. 2852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10592 تاريخ 12/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص )

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مروان

محمد بيروتي المسجل برقم 2038/6 تاريخ 18/07/1994

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء مدرسة فنية

عالية خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس ) باسم

الليسيه اللبنانية

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد مروان محمد بيروتي, المولود سنة 1947, بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس ) على العقار رقم 6400 من منطقة زيتون - طرابلس العقارية باسم "الليسيه اللبنانية".

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة

العلوم التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية برمجة الحاسبات الالكترونية التنفيذ البكالوريا الفنية التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية

كما وتسدي التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مسك الدفاتر - محاسب عام - رئيس محاسبة - لغة انكليزية - اللغة الفرنسية - الضرب على الآلة الكاتبة - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء:فاروق البربير