All legislation

قرار Decision No. 37 16/06/1997

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
16/06/1997
Official Gazette
Issue 36, 24/07/1997, p. 2887
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 16/06/1997
Source
Lebanese University

ان مدير عام وزارة الزراعة

بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ 18/06/1993 (تعيين السيد عادل الشويري

مديرا

عام لوزارة الزراعة)

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة

الادوية

الزراعية)

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية المقدم من شركة

فري ارتز ش م م في كفرعميه والمسجل برقم 471/4 تاريخ 23/04/1997 وفي

السجل

الرسمي للمهنة برقم 235/بيع

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ 23/04/1997 وعلى الكشف المحلي

الذي جرى على مركز المؤسسة بتاريخ 15/05/1997

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية من العموم لشركة فري آرتز ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: كفر عميه (قضاء عاليه) الشارع العام ـ ملك القاضي الياس عساف ـ رقم العقار 171.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم 5039/82 والقرار 137/1/1991، التقيد بما ورد في كتاب وزارة الزراعة إليه رقم 471/4 تاريخ 16/6/1997.

المادة 3

مادة 3: يمكن وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص.

المادة 4

مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 16/6/1997 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري