All legislation

مرسوم Decree No. 10635 21/07/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة المجلس الدستوري لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10635
Date
21/07/1997
Official Gazette
Issue 36, 24/07/1997, p. 2834-2835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10635 تاريخ 21/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /22243000/ل.ل. (اثنان وعشرون مليوناً ومئتان وثلاثة وأربعون ألف ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب 17 ـ المجلس الدستوري الفصل 1 ـ المجلس الدستوري الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة /14243000/ل.ل. إلى الجزء الثاني «أ»: الباب 17 ـ المجلس الدستوري الفصل 1 ـ المجلس الدستوري الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 228 ـ صيانة الفقرة 7 ـ صيانة تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 ـ صيانة تجهيزات للمعلوماتية /8000000/ل.ل. /22243000/ل.ل. (اثنان وعشرون مليوناً ومئتان وثلاثة وأربعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري