المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /22243000/ل.ل. (اثنان وعشرون مليوناً ومئتان وثلاثة وأربعون ألف ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب 17 ـ المجلس الدستوري الفصل 1 ـ المجلس الدستوري الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة /14243000/ل.ل. إلى الجزء الثاني «أ»: الباب 17 ـ المجلس الدستوري الفصل 1 ـ المجلس الدستوري الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 228 ـ صيانة الفقرة 7 ـ صيانة تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 ـ صيانة تجهيزات للمعلوماتية /8000000/ل.ل. /22243000/ل.ل. (اثنان وعشرون مليوناً ومئتان وثلاثة وأربعون ألف ليرة لبنانية).