All legislation

مرسوم Decree No. 10625 14/07/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10625
Date
14/07/1997
Official Gazette
Issue 36, 24/07/1997, p. 2833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10625 تاريخ 14/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته

بناء عل اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /700000000/ل.ل. (سبعماية مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية /150000000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ إعلانات ومطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3 ـ أعياد وتمثيل /500000000/ل.ل. إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 228 ـ صيانة الفقرة 6 ـ صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 ـ صيانة التجهيزات الفنية /25000000/ل.ل. الفقرة 7 ـ صيانة تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 ـ صيانة تجهيزات للمعلوماتية /25000000/ل.ل. /700000000/ل.ل. (سبعماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 14 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري