All legislation

مرسوم Decree No. 10623 14/07/1997

اعطاء الجامعة اللبنانية سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
10623
Date
14/07/1997
Official Gazette
Issue 36, 24/07/1997, p. 2860-2861
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10623 تاريخ 14/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 203 وما يليها منه

بناء على كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم

365/1 تاريخ 27/03/1997

بناء على المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970

(الانظمة المالية للجامعة اللبنانية)

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963

(نقل الاعتمادات من ادارة الى اخرى او من

ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ) لا سيما

المادة الرابعة منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الثقافة والتعليم العالي ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الجامعة اللبنانية سلفة خزينة بقيمة /20.000.000.000/ ل.ل. (عشرون مليار ليرة لبنانية) وفق الاسس التالية: الغاية من السلفة: انشاء وتأهيل وتجهيز الجامعة اللبنانية. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ اعطائها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي, يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة من اصل اعتماد الدفع الذي سيلحظ لهذه الغاية في الموازنة العامة لعام 1998 من اصل قانون البرنامج المصدق بموجب المادة 22 من القانون رقم 286 تاريخ 12/12/1994 (موازنة 1994) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: يعهد الى مجلس الانماء والاعمار تنفيذ الغاية التي اعطيت من اجلها السلفة, على ان تحول كامل قيمتها الى حسابه.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز لمجلس الانماء والاعمار او للجهة المستلفة ان يستعمل السلفة او جزء منها, في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة للتسديد فورا.

المادة 4

مادة 4: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية, واجهزة المحاسبة في وزارة الثقافة والتعليم العالي والجامعة اللبنانية ومجلس الانماء والاعمار, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري