المادة 1
مادة 1: ينشأ مستوصف حكومي في قرية مجدليا (قضاء عاليه) لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لاهالي القرية والقرى المحيطة بها.
مرسوم Decree No. 10640 21/07/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (التنظيم الاداري)
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961
(تنظيم وزارة الصحة العامة)
بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 433 تاريخ 08/05/1997
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 200/97
تاريخ 24/06/1997)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/07/1997
يرسم ما ياتي:
مادة 1: ينشأ مستوصف حكومي في قرية مجدليا (قضاء عاليه) لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لاهالي القرية والقرى المحيطة بها.
مادة 2: يحدد ملاك المستوصف الحكومي في قرية مجدليا على الوجه التالي: - طبيب طب عام 1 - ممرضة قانونية 1 - ممرضة مساعدة 1 - حاجب 1 - خادمة 1
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري