All legislation

مرسوم Decree No. 10640 21/07/1997

انشاء مستوصف حكومي في قرية - مجدليا (قضاء عاليه) وتحديد ملاكه

Type
مرسوم · Decree
Number
10640
Date
21/07/1997
Official Gazette
Issue 36, 24/07/1997, p. 2839-2840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10640 تاريخ 21/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (التنظيم الاداري)

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961

(تنظيم وزارة الصحة العامة)

بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 433 تاريخ 08/05/1997

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 200/97

تاريخ 24/06/1997)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/07/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مستوصف حكومي في قرية مجدليا (قضاء عاليه) لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لاهالي القرية والقرى المحيطة بها.

المادة 2

مادة 2: يحدد ملاك المستوصف الحكومي في قرية مجدليا على الوجه التالي: - طبيب طب عام 1 - ممرضة قانونية 1 - ممرضة مساعدة 1 - حاجب 1 - خادمة 1

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري