All legislation

مرسوم Decree No. 10612 14/07/1997

اعطاء بلدية صيدا سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
10612
Date
14/07/1997
Official Gazette
Issue 36, 24/07/1997, p. 2843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 10612 تاريخ 14/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة

203 وما يليها منه

بناء على طلب مجلس بلدية صيدا

بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون

البلدية والقروية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى بلدية صيدا سلفة خزينة بقيمة /1.500.000.000/ ل.ل. (مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية) وذلك على حساب عائداتها من الرسوم المشتركة على ان تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة. الغاية من السلفة: تنفيذ بعض المشاريع الضرورية. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة اصلا وفائدة اما نقدا واما بالاقتطاع من حصة البلدية من عائدات الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة.

المادة 2

مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة للتسديد فورا.

المادة 4

مادة 4: تودع هذه السلفة في حساب الامانات لدى دائرة المحاسبة والصناديق في مصلحة الخزينة, وتسحب كليا او جزئيا بموافقة معالي وزير المالية.

المادة 5

مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى بلدية صيدا, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان