ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادة 92 منه
بناء على الطلب المقدم من المدير العام للمصلحة
الوطنية لنهر الليطاني لحماية مشروع التحريج
ومحطة التجارب الزراعية في المنطقة الممتدة
من جسر حب جنين شمالا وحتى طريق مشغرة مركبا
جنوبا وبعرض متفاوت على طول مجرى نهر الليطاني
ومحيط البحيرة وواطي سد القرعون لجهتي الشرق
والغرب رقم 822/ص تاريخ 11/03/1997
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 261/7 تاريخ 30/06/1997
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يمنع دخول المواشي الى مشروع التحريج ومحطة التجارب الزراعية في المنطقة الممتدة من جسر جب جنين شمالا وحتى طريق مشغرة مركبا جنوبا وبعرض متفاوت على طول مجرى نهر الليطاني ومحيط البحيرة وواطي سد القرعون لجهتي الشرق والغرب التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 تموز 1997
وزير الزراعة
شوقي فاخوري