المادة 1
مادة 1: رخص للسيد سعيد محمد عامر, المولود سنة 1958, بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في الخلوات (قضاء حاصبيا) على العقار غير ممسوح من منطقة الخلوات العقارية باسم "مدرسة باركلن للعلوم المهنية".
مرسوم Decree No. 10591 12/07/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سعيد محمد
عامر المسجل برقم 3087/6 تاريخ 29/08/1995
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء مدرسة فنية
عالية خاصة في الخلوات (قضاء حاصبيا) باسم
مدرسة باركلن للعلوم المهنية
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما ياتي:
مادة 1: رخص للسيد سعيد محمد عامر, المولود سنة 1958, بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في الخلوات (قضاء حاصبيا) على العقار غير ممسوح من منطقة الخلوات العقارية باسم "مدرسة باركلن للعلوم المهنية".
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة
التجميل الداخلي التنفيذ البكالوريا الفنية برمجة الحاسبات الالكترونية التنفيذ البكالوريا الفنية العلوم التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية امانة السر التنفيذ البكالوريا الفنية كهربائي ابنية التنفيذ التكميلية المهنية عامل تمديدات كهربائية الكفاءة الكفاءة المهنية
كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - الضرب على الآلة الكاتبة - محاسب عام - رئيس محاسبة - التفصيل والخياطة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير