ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ 31/12/1967
وتعديلاته
بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994
(وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول)
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ
13/03/1995 (تحديد اصول تقديم الطلبات
والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة للحصول
على لوحة عمومية) وتعديله بالمرسوم رقم
6925 تاريخ 01/07/1995
بناء على محضر اللجنة المشكلة بموجب القرار
رقم 52/أد تاريخ 22/03/1995 (المتعلقة بالبت
بطلبات تمليك وشراء اللوحات العمومية) رقم
15 تاريخ 16/06/1997
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يعطى مالكو اللوحات العمومية لسيارات السياحة العمومية المبينة أسماؤهم، ورقم اللوحة العمومية الأساسية التي يملكونها، اللوحة العمومية المحدد رقمها إلى جانب اسم أو أسماء كل منهم: رقم اللوحة المجانية المعطاة للمالك أو المالكين رقم اللوحة الأساسية اسم المالك أو المالكين رقم الطلب 1910610 83508 عبده جورج شيبان 40278 1910611 88004 عبده جورج شيبان 40279 1910612 80762 عبده جورج شيبان 40280 1910613 89560 عبده جورج شيبان 40281 1910614 83694 عبده جورج شيبان 40282
مادة 2: على مالكي اللوحات المجانية المذكورين في هذا القرار التقيد بأحكام القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994، والمرسوم التطبيقي له رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 وتعديله بالمرسوم رقم 6925 تاريخ 1/7/1995.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 تموز 1997 وزير الداخلية ميشال المر