ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة)
بناء على ضرورة درس العروض من الوجهة الفنية
وتحديد مدى انطباق المواصفات الفنية المحددة
والمرقفة بدفتر الشروط الخاص بكل مناقصة
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: تشكل لجنة قوامها السادة: - مدير الثروة الحيوانية الدكتور منصور كساب - رئيسا - رئيس مصلحة انتاج وتربية الحيوان الدكتور سمير خير الدين - عضوا - رئيس مصلحة مراقبة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي البيطري الدكتور فضل الله منير - عضوا - رئيس مصلحة زراعة البقاع المهندس جوزيف جبور - عضوا - رئيس مصلحة المشاريع الانمائية السيد حنا الحاج - عضوا.
مادة 2: تتولى هذه اللجنة درس العروض من الناحية الفنية والمقدمة من قبل المشتركين وذلك قبل البت بعملية استلام هذه الادوية واللقاحات والمستحضرات الطبية البيطرية وتطبيق دفتر الشروط الموضوع لهذه الغاية.
مادة 3: تشرف هذه اللجنة على استلام المشتروات وتقوم بدورها بتسليمها للجنة الاستلام الدائمة في وزارة الزراعة على ان تحول المشتروات بالتالي الى مصلحة الصحة الحيوانية في مديرية الثروة الحيوانية.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 3/7/1997
وزير الزراعة
شوقي فاخوري