All legislation

قرار Decision No. 285 03/07/1997

تشكيل لجنة فنية لدراسة العروض المقدمة للاشتراك بمناقصات الادوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية

Type
قرار · Decision
Number
285
Date
03/07/1997
Official Gazette
Issue 36, 24/07/1997, p. 2884
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 285 تاريخ 03/07/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة)

بناء على ضرورة درس العروض من الوجهة الفنية

وتحديد مدى انطباق المواصفات الفنية المحددة

والمرقفة بدفتر الشروط الخاص بكل مناقصة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة قوامها السادة: - مدير الثروة الحيوانية الدكتور منصور كساب - رئيسا - رئيس مصلحة انتاج وتربية الحيوان الدكتور سمير خير الدين - عضوا - رئيس مصلحة مراقبة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي البيطري الدكتور فضل الله منير - عضوا - رئيس مصلحة زراعة البقاع المهندس جوزيف جبور - عضوا - رئيس مصلحة المشاريع الانمائية السيد حنا الحاج - عضوا.

المادة 2

مادة 2: تتولى هذه اللجنة درس العروض من الناحية الفنية والمقدمة من قبل المشتركين وذلك قبل البت بعملية استلام هذه الادوية واللقاحات والمستحضرات الطبية البيطرية وتطبيق دفتر الشروط الموضوع لهذه الغاية.

المادة 3

مادة 3: تشرف هذه اللجنة على استلام المشتروات وتقوم بدورها بتسليمها للجنة الاستلام الدائمة في وزارة الزراعة على ان تحول المشتروات بالتالي الى مصلحة الصحة الحيوانية في مديرية الثروة الحيوانية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 3/7/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري