ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 203 وما يليها منه
بناء على طلب بلدية زحلة - المعلقة
بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية
والقروية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/06/1997
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: تعطى بلدية زحلة - المعلقة سلفة خزينة بقيمة /2.000.000.000/ ل.ل (ملياري ليرة لبنانية) وذلك على حساب عائداتها من الرسوم المشتركة على ان تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة. الغاية من السلفة: تغطية كلفة تنفيذ الاستملاكات الضرورية واستكمال تنفيذ المشاريع الانشائية الملحة. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ اعطائها. طريقة دفع السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة نقدا, اصلا وفائدة.
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة للاسترداد فورا.
مادة 4: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان.
مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى بلدية زحلة - المعلقة, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تموز 1997
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب دمرجيان