ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين)
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد فادي جورج غلام والمسجل
بالرقم التالي 1871/3 تاريخ 21/04/1997
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 806
تاريخ 29/04/1997 القاضي بقبول طلب السيد
فادي جورج غلام المذكور اسمه اعلاه ومنحه
الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في
لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد فادي جورج غلام من مواليد بيروت عام 1958 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة ـ من الجامعة الأميركية ـ بيروت عام 1980، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 29 أيار 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري