All legislation

قرار Decision No. 252 29/05/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
252
Date
29/05/1997
Official Gazette
Issue 36, 24/07/1997, p. 2882-2883
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 252 تاريخ 29/05/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة)

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد فادي جورج غلام والمسجل

بالرقم التالي 1871/3 تاريخ 21/04/1997

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 806

تاريخ 29/04/1997 القاضي بقبول طلب السيد

فادي جورج غلام المذكور اسمه اعلاه ومنحه

الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في

لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد فادي جورج غلام من مواليد بيروت عام 1958 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة ـ من الجامعة الأميركية ـ بيروت عام 1980، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 29 أيار 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري