All legislation

مرسوم Decree No. 10595 12/07/1997

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في الاشرفية - بيروت معهد فرانسل

Type
مرسوم · Decree
Number
10595
Date
12/07/1997
Official Gazette
Issue 36, 24/07/1997, p. 2854
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10595 تاريخ 12/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص )

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس

مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المرسوم رقم 8902 تاريخ 29/07/1996

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم معهد

فرانسل)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمير

ابو عيد المسجل برقم 4473/6 تاريخ 21/11/1996

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات والغاء

اخرى في معهد فني خاص في الاشرفية - بيروت

معهد فرانسل

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد سمير أبو عيد، المولود سنة 1943، بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص في الأشرفية ـ بيروت الكائن على العقار رقم 479 (ط 1 و2 و3) من منطقة الأشرفية العقارية باسم «معهد فرانسل» كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ فنون فندقية (بيع) البكالوريا الفنية التنفيذ فنون فندقية (إنتاج) كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: فنون الطهي ـ فنون الحلويات ـ فنون البيع ـ إدارة التغذية ـ إدارة الإيواء ـ الخدمة الفندقية ـ علم المشروبات ـ إدارة المؤسسات السياحية.

المادة 3

مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاص «العناية التمريضية» المؤدي لشهادة البكالوريا الفنية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير