All legislation

علم وخبر Notice of association No. 81 09/07/1997

تاسيس جمعية باسم: جمعية الرعاية الصحية وصحة البيئة مركزها: السمقانية - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
81
Date
09/07/1997
Official Gazette
Issue 36, 24/07/1997, p. 2881
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 81 تاريخ 09/07/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة

جمعية الرعاية الصحية وصحة البيئة والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3205/2 تاريخ 20/06/1996

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الرعاية الصحية وصحة البيئة». مركزها: السمقانية ـ الشارع العام ـ ملك ناصيف حمود حماد ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ تحسين وتطوير الأوضاع الصحية، وحماية البيئة على جميع الأصعدة والمساهمة في علاج الأمراض الوراثية والمزمنة، وأمراض الشيخوخة ورعاية صحة الأم والطفل. 2 ـ المساهمة في تطوير نظام الإسعاف الطبي من خلال تجهيز فرق طبية متخصصة في الإسعاف والطوارئ. 3 ـ المساهمة في المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية التي تبحث في المواضيع التي تخل ضمن نطاق عمل وأهداف الجمعية. 4 ـ المساهمة في مكافحة مشكلة النفايات والأوساخ وكيفية التخلص منها، من خلال الدراسات العلمية وتنفيذ المشاريع في هذا الحقل، على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: د. زاهر فريد أبو شقرا د. صلاح فرحان أبو الحسن خالد سلوم نجم رندة سامي حمادة يوسف الياس إيليا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور زاهر فريد أبو شقرا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 تموز 1997 وزير الداخلية ميشال المر