المادة 1
مادة 1: رخص للرهبانية المريمية المارونية بشخص الأب بطرس طربية، المولود سنة 1945، بإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية عالية خاصة في ضبية (قضاء المتن) كائنة على العقار رقم 167 من منطقة ضبية العقارية باسم «المركز المريمي التقني».
مرسوم Decree No. 10597 12/07/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسوم رقم 6590 تاريخ 01/04/1995
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة المركز
المريمي التقني)
بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية
المريمية المارونية المسجل برقم 5022/6 تاريخ
27/12/1996 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء
اختصاصات في مدرسة فنية عالية خاصة في ضبية
(قضاء المتن) المركز المريمي التقني
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما ياتي:
مادة 1: رخص للرهبانية المريمية المارونية بشخص الأب بطرس طربية، المولود سنة 1945، بإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية عالية خاصة في ضبية (قضاء المتن) كائنة على العقار رقم 167 من منطقة ضبية العقارية باسم «المركز المريمي التقني».
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ الكهرباء البكالوريا الفنية التنفيذ الالكترونيك كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أمينة سر مختزلة ـ أمينة سر تنفيذية ـ الضرب على الآلة الكاتبة ـ لغة إيطالية ـ لغة ألمانية ـ مسك الدفاتر ـ محاسب عام ـ رئيس محاسبة ـ لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير