All legislation

قرار Decision No. 11 14/05/1997

حل وتصفية الصندوق التعاضدي من اجل الانسان

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
14/05/1997
Official Gazette
Issue 36, 24/07/1997, p. 2889-2890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 14/05/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ

09/05/1977 (صناديق التعاضد)

بناء على القرار رقم 15/2ت تاريخ 20/06/1987

(انشاء الصندوق التعاضدي من اجل الانسان)

بناء على المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم

35 تاريخ 09/05/1977 معطوفة على المادة 49

من قانون الجمعيات التعاونية المنفذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة

18 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972

وحيث ان الصندوق التعاضدي من اجل الانسان

قد توقف عن اعماله منذ اكثر من خمس سنوات

بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحل الصندوق التعاضدي من اجل الانسان المؤسس بموجب القرار رقم 15/2 ت تاريخ 20/6/1987 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 12/1 تاريخ 28/7/1985 ويلغى تسجيله من السجل التعاضدي ويعين السيد جوزف دكاش مصفيا لخ ويعطى الصلاحيات اللازمة لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/5/1997 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان