ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 203 وما يليها منه
بناء على طلب مجلس بلدية سن الفيل
بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون
البلدية والقروية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/06/1997
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: تعطى بلدية سن الفيل سلفة خزينة بقيمة /2.000.000.000/ ل.ل (ملياري ليرة لبنانية) وذلك على حساب عائداتها من الرسوم المشتركة على ان تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة. الغاية من السلفة: القيام ببعض المشاريع الانشائية. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة اصلا وفائدة اما نقدا واما بالاقتطاع من حصة البلدية من عائدات الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة.
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة للتسديد فورا.
مادة 4: تودع هذه السلفة في حساب الامانات لدى دائرة المحاسبة والصناديق في مصلحة الخزينة, وتسحب كليا او جزئيا بموافقة معالي وزير المالية.
مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات, ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى بلدية سن الفيل, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تموز 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب دمرجيان