المادة 1
مادة 1: الموافقة على تسوية المخالفة على فضلة العقار رقم 3324 من منطقة رأس بيروت العقارية والمعتدى عليها بالبناء من قبل مالك العقار رقم 835 من المنطقة العقارية ذاتها على ان يجري بيعها وضمها الى العقار المذكور وفقا للاصول.
مرسوم Decree No. 10599 12/07/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994
(تسوية مخالفات البناء)
بناء على المرسوم رقم 6540 تاريخ 21/03/1995
لا سيما المادة الاولى منه (المرسوم التطبيقي
لقانون تسوية مخالفات البناء)
بناء على الطلب المقدم من السيد حسن احمد صادق
مالك العقار رقم 835 من منطقة راس بيروت العقارية
شراء الفضلة رقم 3324 من المنطقة العقارية
ذاتها المعتدي عليها بالبناء
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/05/1997
يرسم ما ياتي:
مادة 1: الموافقة على تسوية المخالفة على فضلة العقار رقم 3324 من منطقة رأس بيروت العقارية والمعتدى عليها بالبناء من قبل مالك العقار رقم 835 من المنطقة العقارية ذاتها على ان يجري بيعها وضمها الى العقار المذكور وفقا للاصول.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان