All legislation

مرسوم Decree No. 10599 12/07/1997

تسوية مخالفة بناء على العقار رقم 3324 من منطقة راس بيروت العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
10599
Date
12/07/1997
Official Gazette
Issue 36, 24/07/1997, p. 2841-2842
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10599 تاريخ 12/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994

(تسوية مخالفات البناء)

بناء على المرسوم رقم 6540 تاريخ 21/03/1995

لا سيما المادة الاولى منه (المرسوم التطبيقي

لقانون تسوية مخالفات البناء)

بناء على الطلب المقدم من السيد حسن احمد صادق

مالك العقار رقم 835 من منطقة راس بيروت العقارية

شراء الفضلة رقم 3324 من المنطقة العقارية

ذاتها المعتدي عليها بالبناء

بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/05/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الموافقة على تسوية المخالفة على فضلة العقار رقم 3324 من منطقة رأس بيروت العقارية والمعتدى عليها بالبناء من قبل مالك العقار رقم 835 من المنطقة العقارية ذاتها على ان يجري بيعها وضمها الى العقار المذكور وفقا للاصول.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان