المادة 1
مادة 1: نقل السيد منير أسعد حنين، القاضي من الدرجة الرابعة فوق القمة ورئيس الغرفة الثانية لمحكمة استئناف جبل لبنان، وعين رئيساً أول لمحكمة التمييز، ويكلف بإصدار القرارات في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها في المحكمة المنقول منها.
مرسوم Decree No. 10605 14/07/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 65 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)
لا سيما المادة 26 منه
بناء على اقتراح وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/07/1997
يرسم ما ياتي:
مادة 1: نقل السيد منير أسعد حنين، القاضي من الدرجة الرابعة فوق القمة ورئيس الغرفة الثانية لمحكمة استئناف جبل لبنان، وعين رئيساً أول لمحكمة التمييز، ويكلف بإصدار القرارات في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها في المحكمة المنقول منها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري