All legislation

مرسوم Decree No. 10605 14/07/1997

تعيين قاض رئيسا اول لمحكمة التمييز

Type
مرسوم · Decree
Number
10605
Date
14/07/1997
Official Gazette
Issue 36, 24/07/1997, p. 2835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10605 تاريخ 14/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 65 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير العدل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/07/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد منير أسعد حنين، القاضي من الدرجة الرابعة فوق القمة ورئيس الغرفة الثانية لمحكمة استئناف جبل لبنان، وعين رئيساً أول لمحكمة التمييز، ويكلف بإصدار القرارات في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها في المحكمة المنقول منها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري