المادة 1
مادة 1: يحدد هذا النظام صلاحيات المجلس التنفيذي في المكتب الوطني للادوية.
مرسوم Decree No. 10631 14/07/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 5/83 تاريخ 05/01/1983
(انشاء المكتب الوطني للادوية) لا سيما المادة
الخامسة عشر منه
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم
191/95-96 تاريخ 08/07/1996)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/06/1997
يرسم ما ياتي:
مادة 1: يحدد هذا النظام صلاحيات المجلس التنفيذي في المكتب الوطني للادوية.
مادة 2: يفهم بكلمة او عبارة: القانون: القانون رقم 5/83 تاريخ 5/1/1983 (انشاء المكتب الوطني للادوية). الوزير: وزير الصحة العامة, وزير الوصاية. المفوض : مفوض الحكومة لدى المكتب الوطني للادوية المكتب: المكتب الوطني للادوية. المجلس : المجلس التنفيذي. الهيئة: الهيئة العلمية. الرئيس - المدير العام: رئيس المجلس التنفيذي - المدير العام للمكتب الوطني للادوية.
مادة 3: يمارس الوزير سلطة الوصاية على المكتب وفاقا لاحكام القانون والانظمة المتممة له.
مادة 4: يحضر المفوض اجتماعات المجلس , وله ان يطلب تدوين رأيه في محضر الجلسة. يبلغ المفوض الوزير قرارات المجلس الخاضعة لتصديقه خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ تصديق المجلس عليها.
مادة 5 - المجلس التنفيذي: مهام المجلس : يمارس المجلس التنفيذي كامل الصلاحيات التي يقتضيها قيام المكتب الوطني للادوية بمهامه ويعود اليه بوجه خاص : 1- رسم السياسة العامة للمكتب والسهر على تتفيذها وتوجيه نشاط المكتب في الحدود المرسومة له. 2- وضع الانظمة العامة المتممة لقانون انشاء المكتب. 3- المصادقة على الموازنة السنوية وقطع حساباتها, والميزانية العامة السنوية, حساب النتيجة, الجردة الاجمالية السنوية للادوية ولسائر الموجودات, البيانات المالية, 4- تعيين المستخدمين من رتبة مدير او رئيس دائرة او ما يعادلهما بناء على اقتراح المدير العام. 5- استعمال الاحتياط العام وتحديد وجهة استعمال الارباح وتغطية الخسائر. 6- طلبات سلفات الخزينة. 7- تقديم المساعدات العينية من ادوية او غيرها من المستحضرات التي يتعاطى المكتب بيعها او صنعها لغير مستخدميه. 8- الاقراض والاستقراض الناتجين عن شراء وبيع الادوية وفقا لاحكام النظام المالي للمكتب. 9- قبول التبرعات والهبات. 10- تقرير الادعاء امام القضاء. 11- تملك الاصول غير المنقولة. 12- اقتراح السعر الافرادي للادوية. 13- تعيين رئيس محاسبة يعطى صفة المحتسب. 14- اقرار صفقات شراء الادوية التي يتولى المكتب بيعها وفقا لاحكام النظام المالي للمكتب. 15- اقتراح تحديد السعر الافرادي للمستحضرات الطبية على الوزير وفقا لاحكام النظام الداخلي.
مادة 6:
يتولى السلطة التنفيذية في المكتب, الرئيس - المدير العام وهو الرئيس التسلسلي الاعلى لجميع العاملين في المكتب ولجميع الوحدات فيه, ويتولى بهذه الصفة:
1- تنفيذ قرارات المجلس وادارة شؤون المؤسسة العامة.
2- وضع جدول اعمال جلسات المجلس وتعيين مواعيدها والدعوة اليها وترؤسها وادارة المناقشات فيها.
3- ممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه المجلس .
4- مراقبة تنفيذ قرارات المجلس والسهر على تطبيق انظمة المكتب.
5- اقتراح تعيين المستخدمين من رتبة مدير او رئيس دائرة او ما يعادلهما وتعيين سائر المستخدمين الآخرين.
6- توقيع العقود التي يقرها المجلس .
7- تمثيل المكتب تجاه السلطات كافة وامام القضاء وفي علاقاته مع الغير بوجه عام.
8- تنسيق الاعمال بين المجلس والهيئة العلمية في الامور
العائدة للهيئة المذكورة.
9- للرئيس - المدير العام تفويض بعض صلاحياته لرؤساء الوحدات المرتبطين به مباشرة باستثناء الصلاحيات التي يفوضها اليه المجلس التنفيذي.
10- السهر على حفظ واستعمال الاموال والمواد والتجهيزات
العائدة للمكتب.
11- شراء او بيع الادوية لآجال قصيرة او متوسطة كفتح
الاعتمادات المستندية بغطاء كامل او جزئي وتوقيع المستندات التجارية وقبولها ومنح التسهيلات اللازمة لزبائن المكتب.
وبوجه عام القيام بجميع الاعمال التي تتطلبها تجارة الادوية وفاقا للقواعد المتبعة في القطاع التجاري الخاص .
12- ممارسة الصلاحيات التي ينيطها بالرئيس نظام المكتب
المالي ونظام العاملين فيه وسائر الانظمة التي يقرها المجلس حول تسيير اعمال المكتب.
13- القيام بسائر الاعمال الادارية العادية التي لا تستوجب قرارا من المجلس
14- تقديم الاقتراحات والدراسات واعداد المشاريع وتحضير
الوثائق والمستندات العائدة للمواضيع المطروحة على المجلس .
15- تقديم تقرير فصلي كل ثلاثة اشهر وتقرير سنوي الى
المجلس يعرض فيه الاعمال المحققة وغير المحققة والصعوبات
التي اعترضت سير العمل وتطوره وشؤون المكتب من النواحي
الادارية والمالية والفنية ونتائج السنة المالية المنقضية والبرامج المعدة للمستقبل ووضعية مخزون الادوية,
والكميات الواجب شراؤها خلال فترة الثلاثة اشهر المقبلة
وغير ذلك من المواضيع التي يرتأي معالجتها.
مادة 7: تلغى جميع النصوص التي لا تأتلف واحكام هذا المرسوم.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية