All legislation

مرسوم Decree No. 10627 14/07/1997

احالة مستشار لدى المحكمة الشرعية الجعفرية العليا على التقاعد لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
10627
Date
14/07/1997
Official Gazette
Issue 36, 24/07/1997, p. 2834
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10627 تاريخ 14/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني

والجعفري الصادر بتاريخ 06/07/1962 وتعديلاته

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/06/1979 والمتضمن

تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاء

بسبب بلوغ السن

وبما ان فضيلة الشيخ عبد الكريم السيد عبد

الحسين نور الدين الموسوي المستشار لدى

المحكمة الشرعية الجعفرية العليا هو من

مواليد 1929 ويتم الثامنة والستين من عمره

بتاريخ 01/07/1997

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى

بقراره رقم 17 تاري خ02/07/1997

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أحيل على التقاعد اعتباراً من 1/7/1997 لبلوغه السن القانونية، فضيلة الشيخ عبد الكريم السيد عبد الحسين نور الدين الموسوي، المستشار لدى المحكمة الشرعية الجعفرية العليا (رقمه المالي 87/3)، ويحق له المطالبة بتعويض الصرف من الخدمة أو معاش التقاعد وفاقاً للقوانين والأنظمة المرعية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 14 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري