ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني
والجعفري الصادر بتاريخ 06/07/1962 وتعديلاته
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/06/1979 والمتضمن
تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاء
بسبب بلوغ السن
وبما ان فضيلة الشيخ عبد الكريم السيد عبد
الحسين نور الدين الموسوي المستشار لدى
المحكمة الشرعية الجعفرية العليا هو من
مواليد 1929 ويتم الثامنة والستين من عمره
بتاريخ 01/07/1997
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى
بقراره رقم 17 تاري خ02/07/1997
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: أحيل على التقاعد اعتباراً من 1/7/1997 لبلوغه السن القانونية، فضيلة الشيخ عبد الكريم السيد عبد الحسين نور الدين الموسوي، المستشار لدى المحكمة الشرعية الجعفرية العليا (رقمه المالي 87/3)، ويحق له المطالبة بتعويض الصرف من الخدمة أو معاش التقاعد وفاقاً للقوانين والأنظمة المرعية.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 14 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري