المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /24000000/ل.ل. (أربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 27 ـ وزارة النقل الفصل 3 ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري الوظيفة 335 ـ النقل البحري والمرافئ البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها /24000000/ل.ل. (أربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية).