All legislation

مرسوم Decree No. 10632 14/07/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة النقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10632
Date
14/07/1997
Official Gazette
Issue 36, 24/07/1997, p. 2859-2860
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10632 تاريخ 14/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 08/05/1997

بناء على اقتراح وزير النقل ووزير المالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /24000000/ل.ل. (أربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 27 ـ وزارة النقل الفصل 3 ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري الوظيفة 335 ـ النقل البحري والمرافئ البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها /24000000/ل.ل. (أربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير النقل الإمضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري