All legislation

مرسوم Decree No. 10645 21/07/1997

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية عالية خاصة في حوش الامراء (قضاء زحلة) مدرسة العلوم الفنية والمهنية وتعديل تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
10645
Date
21/07/1997
Official Gazette
Issue 36, 24/07/1997, p. 2858-2859
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10645 تاريخ 21/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء علىالقانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص )

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم

المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 9289 تاريخ 05/10/1996

(الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في

حوش الامراء (قضاء زحلة) باسم مدرسة العلوم

الفنية والمهنية

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خليل

جورج توما المسجل برقم 1204/6 تاريخ 27/03/1997

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات

في مدرسة فنية عالية خاصة في حوش الامراء

(قضاء زحلة) مدرسة العلوم الفنية والمهنية

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد خليل جورج توما، المولود سنة 1968، بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية عالية خاصة في حوش الأمراء (قضاء زحلة) كائنة على العقار رقم 1131 من منطقة حوش الأمراء العقارية باسم «مدرسة العلوم الفنية والمهنية» كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى المراجعة والخبرة في المحاسبة الامتياز الفني الأطر الوسطى المعلوماتية الإدارية الامتياز الفني الأطر الوسطى التجميل الداخلي كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الخدمة الفندقية، حفر قوالب المجوهرات، الطباعة على الكمبيوتر، لغات الكمبيوتر، ميكانيكي وكهربائي سيارات، أخصائي إلكتروني، مصلح ومركب راديو وتلفزيون، أمينة سر تنفيذية.

المادة 3

مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاصي «أمانة سر» المؤدي لشهادة البكالوريا الفنية و«محاسب مساعد» المؤدية لشهادة التكميلية المهنية.

المادة 4

مادة 4: صنفت المدرسة «معهداً فنياً» بدلاً من «مدرسة فنية عالية».

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير