المادة 1
مادة 1: الغي الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد باركلي التقني" للسيد اميل ابو ديوان المولود سنة 1938 الكائن على العقار رقم 2717 من منطقة رأس بيروت العقارية.
مرسوم Decree No. 10598 12/07/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المراسيم رقم 5896 تاريخ 29/02/1973
ورقم 64 تاريخ 18/03/1977 ورقم 1945 تاريخ
14/11/1985 ورقم 2990 تاريخ 06/02/1986
المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في
راس بيروت باسم معهد باركلي التقني
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ماري
كارون ابو ديوان المسجل برقم 4332/6 تاريخ
13/11/1996 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء
مدرسة فنية عالية خاصة في بيروت باسم مدرسة
باركلي الفنية
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما ياتي:
مادة 1: الغي الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد باركلي التقني" للسيد اميل ابو ديوان المولود سنة 1938 الكائن على العقار رقم 2717 من منطقة رأس بيروت العقارية.
مادة 2: رخص للسيدة ماري كارون ابو ديوان المولودة سنة 1944 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مدرسة باركلي الفنية" على العقار رقم 2717 من منطقة رأس بيروت العقارية.
مادة 3: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة
برمجة الحاسبات الالكترونية التنفيذ البكالوريا الفنية العلوم التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية امانة السر التنفيذ البكالوريا الفنية
كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الضرب على الآلة الكاتبة - امينة سر مختزلة - امينة تنفيذية مسك دفاتر - محاسب عام - رئيس محاسبة - حجز وبيع تذاكر السفر - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر لغة انكليزية - لغة فرنسية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير