All legislation

مرسوم Decree No. 10590 11/07/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للاستثمار لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10590
Date
11/07/1997
Official Gazette
Issue 36, 24/07/1997, p. 2841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10590 تاريخ 11/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ

05/03/1997

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية ووزير المالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /154618000/ل.ل. (مئة وأربعة وخمسون مليوناً وستمئة وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن عشر ـ وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل 2 ـ المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243 ـ الإمداد بالمياه البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 1 جديدة ـ إيجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها /154618000/ل.ل. (مئة وأربعة وخمسون مليوناً وستمئة وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: الياس حبيقة وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري