المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /154618000/ل.ل. (مئة وأربعة وخمسون مليوناً وستمئة وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن عشر ـ وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل 2 ـ المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243 ـ الإمداد بالمياه البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 1 جديدة ـ إيجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها /154618000/ل.ل. (مئة وأربعة وخمسون مليوناً وستمئة وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية).