All legislation

مرسوم Decree No. 10603 14/07/1997

قبول استقالة الدكتور عمر حلبلب من رئاسة مجلس ادارة المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي واعادته الى وظيفته الاساسية في ملاك الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
10603
Date
14/07/1997
Official Gazette
Issue 36, 24/07/1997, p. 2860
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10603 تاريخ 14/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967

(تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 3290 تاريخ 15/03/1993

(وضع السيد عمر حلبلب استاذ في ملاك الجامعة

اللبنانية التعليمي خارج ملاك الجامعة

اللبنانية)

بناء على المرسوم رقم 3330 تاريخ 22/03/1993

(تعيين السيد عمر حلبلب رئيسا لمجلس ادارة

المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عمر

حلبلب بتاريخ 30/06/1997 المتضمن طلب استقالته

والعودة الى ملاك الجامعة اللبنانية

بناء على اقتراح وزيري المالية والثقافة

والتعليم العالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/07/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة الدكتور عمر علي حلبلب من رئاسة مجلس إدارة المصرف الوطني للإنماء الصناعي والسياحي.

المادة 2

مادة 2: أعيد الدكتور عمر علي حلبلب الموضوع خارج ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي إلى وظيفته الأساسية في الملاك المذكور.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: فوزي حبيش وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري