المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة الدكتور عمر علي حلبلب من رئاسة مجلس إدارة المصرف الوطني للإنماء الصناعي والسياحي.
مرسوم Decree No. 10603 14/07/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967
(تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 3290 تاريخ 15/03/1993
(وضع السيد عمر حلبلب استاذ في ملاك الجامعة
اللبنانية التعليمي خارج ملاك الجامعة
اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 3330 تاريخ 22/03/1993
(تعيين السيد عمر حلبلب رئيسا لمجلس ادارة
المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عمر
حلبلب بتاريخ 30/06/1997 المتضمن طلب استقالته
والعودة الى ملاك الجامعة اللبنانية
بناء على اقتراح وزيري المالية والثقافة
والتعليم العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/07/1997
يرسم ما ياتي:
مادة 1: قبلت استقالة الدكتور عمر علي حلبلب من رئاسة مجلس إدارة المصرف الوطني للإنماء الصناعي والسياحي.
مادة 2: أعيد الدكتور عمر علي حلبلب الموضوع خارج ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي إلى وظيفته الأساسية في الملاك المذكور.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: فوزي حبيش وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري