All legislation

قرار Decision No. 32 16/06/1997

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
16/06/1997
Official Gazette
Issue 36, 24/07/1997, p. 2884-2885
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 16/06/1997
Source
Lebanese University

ان مدير عام وزارة الزراعة

بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ 18/06/1993

(تعيين السيد عادل الشويري مديرا عاما لوزارة

الزراعة)

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982

(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية

الزراعية المقدم من مؤسسة قاسم اخضر التجارية

في الخرايب والمسجل برقم 379/4 تاريخ 01/04/1997

وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 230/بيع

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ

23/04/1997 وعلى الكشف المحلي الذي جرى على

مركز المؤسسة بتاريخ 15/05/1997

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية من العموم لمؤسسة قاسم أخضر التجارية الكائنة على العنوان التالي: الخرايب (قضاء صيدا) الشارع العام ـ ملك علي أخضر رقم العقار 797.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم 5039/82 والقرار 137/1/1991، التقيد بما ورد في كتاب وزارة الزراعة إليه رقم 379/4 تاريخ 16/6/1997.

المادة 3

مادة 3: يمكن وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص.

المادة 4

مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 16/6/1997 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري