All legislation

قرار Decision No. 158 05/07/1997

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم PERIODICAL

Type
قرار · Decision
Number
158
Date
05/07/1997
Official Gazette
Issue 36, 24/07/1997, p. 2888
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 158 تاريخ 05/07/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من الدكتور محمود عبد

القادر كريدية والمسجل تحت رقم 167 تاريخ

19/06/1997 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح الدكتور محمود عبد القادر كريدية، اللبناني الجنسية ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: {periodical}.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 تموز 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع