المادة 1
مادة 1: يمنح الدكتور محمود عبد القادر كريدية، اللبناني الجنسية ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: {periodical}.
قرار Decision No. 158 05/07/1997
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من الدكتور محمود عبد
القادر كريدية والمسجل تحت رقم 167 تاريخ
19/06/1997 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يمنح الدكتور محمود عبد القادر كريدية، اللبناني الجنسية ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: {periodical}.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 تموز 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع