ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 26 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961
(تنظيم وزارة الاعلام)
بناء على المرسوم رقم 9815 تاريخ 25/01/1997
المتضمن تعيين السيدة سوسن محي الدين عيتاني
بوظيفة محرر في وزارة الشؤون الاجتماعية
بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 582 تاريخ 19/06/1997
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: نقلت السيدة سوسن محي الدين عيتاني، محرر في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية ـ مصلحة الديوان (رقمها المالي 200)، إلى وظيفة محرر في ملاك وزارة الإعلام ـ مصلحة الديوان ـ قسم المحفوظات (مركز شاغر)، دون تعديل في الرتبة والراتب مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3000000/ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) إلى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الإعلام الفصل 1 ـ الإعلام الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين /3000000/ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: باسم السبع وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: أيوب حميد