All legislation

مرسوم Decree No. 10610 14/07/1997

نقل محرر من ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية الى ملاك وزارة الاعلام ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة لعام 1997 لهذه الغاية

Type
مرسوم · Decree
Number
10610
Date
14/07/1997
Official Gazette
Issue 36, 24/07/1997, p. 2840-2841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10610 تاريخ 14/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961

(تنظيم وزارة الاعلام)

بناء على المرسوم رقم 9815 تاريخ 25/01/1997

المتضمن تعيين السيدة سوسن محي الدين عيتاني

بوظيفة محرر في وزارة الشؤون الاجتماعية

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 582 تاريخ 19/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت السيدة سوسن محي الدين عيتاني، محرر في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية ـ مصلحة الديوان (رقمها المالي 200)، إلى وظيفة محرر في ملاك وزارة الإعلام ـ مصلحة الديوان ـ قسم المحفوظات (مركز شاغر)، دون تعديل في الرتبة والراتب مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3000000/ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) إلى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الإعلام الفصل 1 ـ الإعلام الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين /3000000/ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: باسم السبع وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: أيوب حميد