All legislation

مرسوم Decree No. 10626 14/07/1997

تصحيح خطا في المرسوم رقم 9847 تاريخ 6 شباط 1997 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10626
Date
14/07/1997
Official Gazette
Issue 36, 24/07/1997, p. 2835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10626 تاريخ 14/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان)

بناء على المرسوم رقم 9847 تاريخ 06/02/1997

(الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية)

وبما انه ورد خطأ مادي في المادة الاولى من

المرسوم المذكور بحيث اضيفت احرف ش م ل الى اسم

الشركة وكذلك في مساحة القسم 4 من العقار

رقم 694 (جل الديب) حيث جاء انها 387 م م بينما

هي في الواقع 129 م م

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 25/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 9847 تاريخ 6/2/1997 واستعيض عنه بالنص التالي: "رخص لشركة اميركان لايف انشورنس كومباني من التابعية الاميركية بتملك اقسام العقارات التالية: رقم رقم المنطقة قضاء مساحة المساحة العقار القسم العقارية العقار التي م.م تعود للقسم م.م

694 4 جل الديب المتن 3486 129 145 23 جل الديب المتن 1017 117 529 121 بساتين طرابلس طرابلس 7090 57 6303 13.12.11 الشياح بعبدا 820 127

12413 م.م 430 م.م ــــــــــــــــ اي ما مجموعة 430 م.م من اصل مساحة العقارات الاجمالية البالغة 12413 م.م على الجهة المرخص لها ان تخصص الاقسام المذكورة اعلاه للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (مكاتب خاصة للشركة) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري