المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 9847 تاريخ 6/2/1997 واستعيض عنه بالنص التالي: "رخص لشركة اميركان لايف انشورنس كومباني من التابعية الاميركية بتملك اقسام العقارات التالية: رقم رقم المنطقة قضاء مساحة المساحة العقار القسم العقارية العقار التي م.م تعود للقسم م.م
694 4 جل الديب المتن 3486 129 145 23 جل الديب المتن 1017 117 529 121 بساتين طرابلس طرابلس 7090 57 6303 13.12.11 الشياح بعبدا 820 127
12413 م.م 430 م.م ــــــــــــــــ اي ما مجموعة 430 م.م من اصل مساحة العقارات الاجمالية البالغة 12413 م.م على الجهة المرخص لها ان تخصص الاقسام المذكورة اعلاه للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (مكاتب خاصة للشركة) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)".