ان رئيس الجمهورية
بناء عل الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسوم رقم 4882 تاريخ 31/03/1994
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم اكاديمية
اسعد الخوري لعلوم مختبرات الاسنان في صور
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اسعد
الخوري المسجل برقم 4610/6 تاريخ 02/12/1996
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصيين
في المعهد الفني الخاص في صور (قضاء صور)
معهد اكاديمية اسعد الخوري لعلوم مختبرات
الاسنان
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد أسعد الخوري، المولود سنة 1953، بإنشاء اختصاصي العناية التمريضية لمستوى البكالوريا الفنية ومساعد ممرض لمستوى التكميلية المهنية وأخصائي مصور أشعة لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص في صور (قضاء صور) الكائن على العقار رقم 1343 من منطقة صور العقارية باسم «أكاديمية أسعد الخوري لعلوم مختبرات الأسنان».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير