ان وزير الاسكان والتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ
09/05/1977 (صناديق التعاضد)
بناء على القرار رقم 3/1ت تاريخ 12/01/1981
(انشاء الصندوق التعاضدي لال كيوان وبومهدي)
بناء على المادة 30 من المرسوم الاشتراعي
رقم 35 تاريخ 09/05/1977 معطوفة على المادة
49 من قانون الجمعيات التعاونية المنفذ بالمرسوم
رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة
18 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3508
تاريخ 29/06/1972
وحيث ان الصندوق التعاضدي لال كيوان وبومهدي
لم يباشر اعماله منذ تاسيسه في العام 1981
بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يحل الصندوق التعاضدي لآل كيوان وبو مهدي المؤسس بموجب القرار رقم 3/1ت تاريخ 12/1/1981 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 3/1 تاريخ 5/3/1981 ويلغى تسجيله من السجل التعاضدي ويعين السيد جوزف دكاش مصفيا له ويعطى الصلاحيات اللازمة لهذه الغاية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/5/1997
وزير الاسكان والتعاونيات
محمود ابو حمدان