ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 64962 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسوم رقم 7633 تاريخ 12/12/1995
(الترخيص بانشاء معهد ملك لعلوم مختبرات الاسنان
في المزرعة - بيروت)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد اللطيف
ملك المسجل برقم 705/6 تاريخ 19/08/1996 والمتضمن
طلب تعديل الترخيص بانشاء معهد فني خاص في
المزرعة (قضاء بيروت) باسم معهد ملك لعلوم
مختبرات الاسنان
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7633 تاريخ 12/12/1995 بحيث يضاف اليها اسم السيد ملك محمد امين ملك, المولود سنة 1960, واختصاص "امينة سر طبية" المؤدي لشهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص "معهد ملك لعلوم مختبرات الاسنان" الكائن على العقار رقم 3289 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت) (والباقي دون تعديل)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تموز 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: فاروق البربير