ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995
(تعديل بعض احكام قانون الجمارك)
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي 171/97
تاريخ 26/05/1997)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/04/1997
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية, الى وزارة التعليم المهني والتقني, والمكونة من معدات وقطع مستعملة منفاة لاستعمالها في قسم ميكانيك الطائرات في مدرسة بئر حسن الفنية العالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تموز 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: فاروق البربير
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري